علم الفقه في الإسلام هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية . أو بعبارة اخری هو العلم الذي يبحث لكل عمل عن حكمه الشرعي.
المعنی اللغوي و الاصطلاحي للفقه
الفقه في اللّغة : العلم بالشّيء والفهم له ، والفطنة فيه ، و غلب على علم الدين لشرفه ، کما ذكر القرآن نقلا عن قوم النبي شعيب : ﴿ قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ ﴾ ، وقيل : هو عبارة عن كلّ معلوم تيقّنه العالم عن فكر . وفي الاصطلاح هو : العلم بالأحكام الشّرعيّة العمليّة المكتسب من أدلّتها التّفصيليّة الصحيحة وفق أصول فقهية سليمة.
مصادر التشريع
اما مصادر التشریع و الأدلة التفصيلية للفقه الإسلامي فهي القرآن و السنة (عند كافة المذاهب الإسلامية) بالإضافة إلی الإجماع و العقل عند كثير من الفقهاء للسنة و أتباع أهل البيت ، و كذالك القياس عند فقهاء السنة.
أصول الفقه
اما أصول الفقه فهو العلم بالقواعد التي وضعت للوصول إلی الاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. و بعبارة اخری : أصول الفقه هو علم يضع القواعد الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها الصحيحة. والصّلة بين الفقه وأصول الفقه أنّ الفقه يعنى بالأدلّة التّفصيليّة لاستنباط الأحكام العمليّة منها، أمّا أصول الفقه فموضوعه الأدلّة التفصيلة من حيث وجوه دلالتها على الأحكام الشّرعيّة. وكل ماذكر من الاجماع والقياس بندرج تحت مسمى(الرأى) وهو يتضن أيضا 1-الاستحسان:وهو العدول عن الحكم الشرعى في المسالة عن مثل ماحكم به في نظائرها لوجه اقوى يقتضى هذا العدول عن المجتهد 2-المصالح المرسلة:وهي المعانى أو الامور التي يتم ربط الحكم بها وبناؤه عليها جلب منعفة أو دفع مضرة عن الناس دون ان يوجد نص بخصوص هذا الموضوع 3-العرف:وهو ما تعارف عليه الناس والفوه من قول اوفعل تكرر حتى امتزج بافعالهم وصارت عقولهم تتلقاه بالقبول وهناك مصارد أخرى مختلف عليها بين الفقهاء بالإضافة إلى ان ماعدا الاجماع والقياس مختلف أيضا فيى جيتهم
تعلم الفقه
وتعلّم الفقه قد يكون فرض عين على المكلّف كتعلّمه ما لا يتأدّى الواجب الّذي تعيّن عليه فعله إلاّ به ، ككيفيّة الوضوء والصّلاة ، والصّوم ونحو ذلك ، وعليه حمل بعضهم الحديث المرويّ عن أنس ، عن النّبيّ : « طلب العلم فريضة على كلّ مسلم » ولا يلزم الإنسان تعلّم كيفيّة الوضوء والصّلاة ونحوهما إلاّ بعد وجوب ذلك عليه . فإن كان لو أخّر إلى دخول الوقت لم يتمكّن من تمام تعلّمها مع الفعل في الوقت ، فالصّحيح عند الشّافعيّة أنّه يلزمه تقديم التّعلّم عن وقت الوجوب ، كما يلزم السّعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل الوقت ، لأن ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب ، ثمّ إذا كان الواجب على الفور ، كان تعلّم الكيفيّة على الفور ، وإن كان على التّراخي كالحجّ فتعلّم الكيفيّة على التّراخي ، ثمّ ما يجب وجوب عين من ذلك كلّه هو ما يتوقّف أداء الواجب عليه غالباً ، دون ما يطرأ نادراً ، فإن حدث النّادر وجب التّعلّم حينئذ ، أمّا البيوع والنّكاح وسائر المعاملات ممّا لا يجب أصله ، فيتعيّن على من يريد شيئاً من ذلك تعلّم أحكامه ليحترز عن الشّبهات والمكروهات ، وكذا كلّ أهل الحرف ، فكلّ من يمارس عملاً يجب عليه تعلّم الأحكام المتعلّقة به ليمتنع عن الحرام . وقد يكون تعلّم الفقه فرض كفاية ، وهو ما لا بدّ للنّاس منه في إقامة دينهم ، كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما ونحو ذلك . وقد يكون تعلّم الفقه نافلةً ، وهو التّبحّر في أصول الأدلّة ، والإمعان فيما وراء القدر الّذي يحصل به فرض الكفاية ، وتعلّم العامّيّ نوافل العبادات لغرض العمل ، لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النّفل ، فإنّ ذلك فرض كفاية في حقّهم